السيد عبد الله الجزائري
232
التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية
الذائبة والعقرب والجيف كلها إلا جيفة قد أجيفت وعشرون للدم والخمر ولحم الخنزير والميتة وقيدت الأخيرة في بعضها بما كان له ريح والفأرة إذا تقطعت وثلاثون لقطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر وماء المطر وفيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب وأربعون لبول الرجل والفأرة إذا لم تنتن وعشرون أو ثلاثون أو أربعون للسنور والكلب وشبهه وثلاثون أو أربعون للسنور أو أكبر منه وما بين الثلثين والأربعين لدم ذبح الشاة وأربعون أو خمسون للعذرة الذائبة وسبعون لموت الإنسان ومائه دلو لجيفة قد أجيفت ودلاء لقطرات من بول أو دم أو شيء من عذرة كالبعرة ونحوها والحمامة والدجاجة والطير والدابة والفارة والهرة والكلب وشيء صغير سقط في البئر فمات فيها ودم ذبح الطير ودلاء يسيرة للدجاجة والحمامة ودم الرعاف وكر من ماء للحمار والجمل ونزح الماء كله للبول والخمر وموت الكلب والخنزير والبعير والفارة وقيدت الأخيرة في بعضها بما إذا انتفخت فيه ونتنت وفي ( التهذيب ) موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلم في بئر وقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير قال ينزف كلها فان غلب الماء فليترف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت . وان كانت من غيرها فلهم فيها أقوال وجوب نزح الجميع والاكتفاء بالأربعين وبالثلثين ومال المصنف في كتابه الكبير إلى العشرين ان كانت النجاسة من الميتات ولا يخلو من وجه ويستحب التنزه في رفع الحدث الأصغر عن الماء الأسن وهو الآجن وكان التعبير به أجود كما في ( الكافي - التهذيب ) حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلم في الماء الآجن يتوضأ منه الا ان تجد ماء غيره فتتنزه عنه . قال في الوافي الآجن المتغير اللون والطعم وموردها الوضوء والإطلاق غير ملائم لطريقته وأبلغ منه ما في المفاتيح حيث ذكره في الغسل وعلله بالنص ومثله القول في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ففي ( التهذيب ) رواية ابن سنان عنه عليه السلم الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ منه وأشباهه . مع اختصاصها وما في معناها مما استدل به المانعون بالجنابة فإجراء الحكم في غيرها غير سديد والاستمداد بانتفاء القائل بالفرق غير مقبول كما أشرنا إليه مرارا وكذا في سؤر الحائض فإن الروايات الناهية كلها في الوضوء كصحيحة ( الكافي - التهذيب ) عيسى بن القاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السلم قال سألته عن سؤر الحائض فقال لا تتوضأ منه . وموثقة الحسين ( الكافي - التهذيب ) ابن أبي العلاء عنه ع في الحائض يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منه ووردت الرخصة في بعضها [ 1 ]
--> [ 1 ] هي رواية على ابن يقطين - م